يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة تعتمد ميزانية أو حساب خصو�صي لإحدى الجماعات الترابية جماعات ترابية ، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أونشاط التعاون . طبق نفس الكيفيات المشارإليها في المادة 142 أعلاه . القسم الخامس
المادة 151
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
