المادة 150

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

من الميزانية . تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه ، على وجه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع الأول . أوالنشاط المشترك

المادة 150 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi