من الميزانية . تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه ، على وجه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع الأول . أوالنشاط المشترك
المادة 150
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
