الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسييرسواء فيما يخص المداخيل يمكن للجماعات ، في إطارالاختصاصات المخولة لها ، أن تبرم فيما أو النفقات؛ بينها أومع جماعات ترابية أخرى أومع الإدارات العمومية أوالمؤسسات العمومية أوالهيئات غيرالحكومية الأجنبية أوالهيئات العمومية الأخرى - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو المرصودة للتجهيزوالاستعمال الذي خصصت لأجله . الشراكة من أجل إنجازمشروع أونشاط ذي فائدة مشتركة لا يقت�ضي ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها . اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أوالخاص . إذا ظهرفائض تقديري في الجزء الأول ، وجب رصده بالجزء الثاني
المادة 149
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
