النظام المالي للجماعة ومصدرمواردها المالية الباب الأول تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية : ميزانية الجماعة - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ الفصل الأول - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ مبادئ عامة - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛
المادة 148
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
