بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الباب الخامس نفسها
المادة 153
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الباب الخامس نفسها