من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أوتضربالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛ - مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع يتولى الرئيس : العطور ، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن - إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا أوتباع فيها مواد خطيرة؛ القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب - إبرام صفقات الأشغال أوالتوريدات أوالخدمات؛ والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة ، وكل الأماكن الأخرى - رفع الدعاوى القضائية . المفتوحة للعموم ، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛
المادة 98
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
