المادة 99

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

اتخاذ التدابيرالرامية إلى ضمان سلامة المرورفي الطرق العمومية يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال وتنظيفها وإنارتها ، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف البنايات أوالتوريدات أوالخدمات . الآيلة للسقوط أوالخراب ، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق

المادة 99 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi