اتخاذ التدابيرالرامية إلى ضمان سلامة المرورفي الطرق العمومية يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال وتنظيفها وإنارتها ، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف البنايات أوالتوريدات أوالخدمات . الآيلة للسقوط أوالخراب ، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق
المادة 99
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
