يحال مشروع تصميم التنطيق ، قبل أن توافق عليه الإدارة ، إلى مجالس الجماعات المعنية ، لدراسته وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو .)2015 وللمجالس المشار إليها أعلاه أن تبدي ، داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إحالة التصميم إليها ، ما تراه في شأنه من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها بمشاركة الجماعات الترابية التي يعنيها الأمر . وإذا لم تبد المجالس الآنفة الذكر أي رأي داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه فإن سكوتها يحمل على أن ليس لها أي اقتراح في موضوع التصميم المحال إليها
المادة 16
قانون التعمير
