المادة 15

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يتم وضع مشروع تصميم التنطيق بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات الترابية ، وتتم الموافقة عليه وفق الاجراءات والشروط التي تحدد بمرسوم تنظيمي