المادة 17

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

يسري مفعول تصاميم التنطيق خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه عليها . 6 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث تصميم التهيئة الفرع الأول نطاق تطبيق تصميم التهيئة