(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6630 : يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة . يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء ، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر
المادة 41
قانون التعمير
