يجوز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه ، وذلك إما في جميع أو بعض أرا�ضي المملكة أو فيما يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم ، ويحدد هذا المرسوم كذلك الضوابط والارتفاقات التي يجب أن تخضع لها المباني خصوصا فيما يتعلق بموقع إقامتها ، وذلك لتوفير ما تستوجبه المتطلبات الصحية ومتطلبات المواءمة وتيسير المرور والمتطلبات الأمنية والجمالية
المادة 42
قانون التعمير
