المادة 43

قانون التعمير

12-90Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-31

تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة . وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل . 16 الأمانة العامة للحكومة