يحدد التعويض المستحق لملاك الأرا�ضي المجاورة للطرق العامة بموجب المادة 37 أعلاه ، وفق أحكام القانون المشار إليه آنفا رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، مع مراعاة الحدود التي كانت لكل عقار عند افتتاح البحث السابق لقرار إعلان المنفعة العامة . ولا يمكن بأي حال أن تعتبر في تحديد التعويض المصروفات المترتبة على الأشغال المأذون في إنجازها عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 أعلاه . ويتم تحصيل المبالغ المستحقة على ملاك الأرا�ضي المجاورة للطرق العامة وفق القواعد المعمول بها لتحصيل الضرائب المباشرة ، ويقوم الآمر بالصرف المختص بإصدار الأمر بتحصيل ذلك . 14 الأمانة العامة للحكومة
المادة 38
قانون التعمير
