الطرق الخاصة لا يتمتع مالكو العقارات المجاورة للطرق غير المفتوحة للمرور العام ، خصوصا المسالك المخصصة للمشاة أو لراكبي الدراجات ، بحق النفوذ إليها وحق الوقوف بجانبها المعترف بهما لمالكي العقارات المجاورة للطرق العامة . وتحدد الأحكام المطبقة على الطرق المشار إليها أعلاه ، خصوصا شروط السماح لمالكي العقارات المجاورة لها بممارسة بعض الحقوق فيها ، إما بالنص القا�ضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتح الطريق (تصميم التهيئة أو قرار تخطيط حدود الطريق أو قرار تخطيط حدود الطريق المعينة فيه الأرا�ضي المراد نزع ملكيتها لما تقتضيه العملية) وإما في قرار يصدره رئيس مجلس الجماعة . ويجب أداء تعويض عن جميع المساحة المنزوعة ملكيتها التي تتكون منها الطرق الخاصة التي لا يتمتع فيها ملاك الأرا�ضي المجاورة لها بالحقوق المشار إليها أعلاه أو يتمتعون فيها ببعض هذه الحقوق فقط . الباب الثالث الأبنية الفصل الأول رخصة البناء
المادة 39
قانون التعمير
