إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة ، يجب على الملزمين المعنيين وضع إقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك داخل أجل خمسة وأربعون ( )45 يوما من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقا . وفي حالة وفاة الملزم يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق هو ثلاثة ( )3 أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة . وفي حالة استمرار ذوي الحقوق في ممارسة نشاط الهالك ، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك ضمن الإقرار المنصوص عليه سابقا لكي يتم إصدار الرسم على الشياع . 13 الأمانة العامة للحكومة الفرع الخامس الإحصاء والمعاينة
المادة 16
قانون جبايات الجماعات المحلية
