إقرار عطالة المؤسسة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة العطالة ، يبين هذا الإقرار رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية والتعليلات والإثباتات ووصف الجزء الذي شملته العطالة . ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل
المادة 15
قانون جبايات الجماعات المحلية
