المادة 14

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل يتعين على الخاضعين للرسم إشهار رقم تعريفهم بالرسم داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهم . ويجب تعليق هذا الإعلان بصورة واضحة في مكان يسهل فيه الاطلاع عليه . يتعين على الملزمين المنصوص عليهم في المادة 2°- I- 10 أعلاه الإدلاء بالوثائق المثبتة لتسجيلهم في جدول الرسم المهني كلما طلب منهم ذلك مفتشو الضرائب وأعوان التحصيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية