المادة 13

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأرا�ضي والمباني والتجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتناءها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط . 12 الأمانة العامة للحكومة كما يجب على هؤلاء الملزمين الإدلاء بإقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات . تحرر هذه الإقرارات على أو حسب مطبوع نموذجي تعده الإدارة . وترسل أو تودع مقابل وصل لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة أو الموطن الضريبي