المادة 12

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

التسجيل في جدول الرسم المهني يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسة أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون( )30 يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط ، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة . وبناء على هذا الإقرار يسلم لكل ملزم رقم تعريفي