المادة 11

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : توزيع عائد الرسم المهني يوزع عائد الرسم المهني كما يلي : % 87- لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي ؛ % 11- لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها . ويتم تحديد توزيع هذا العائد على هذه الغرف وجامعاتها بنص تنظيمي . % 2- لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التسيير . الفرع الرابع واجبات الملزمين