المادة 10

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : الأداء والإبراء من الرسم - .I أداء الرسم - 1 ° الاستخلاص عن طريق الجدول يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول . - 2 ° الأداء المسبق يقوم بأداء الرسم المهني مسبقا : أ) الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة ؛ ب) الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والباعة المتجولون في الطرق العمومية والملزمون الذين لا يزاولون نشاطهم بمحل إقامتهم والأشخاص الذين يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة عامة جميع الذين يزاولون مهنة خارج المحلات التي يمكن أن تكون أساسا لاحتساب الرسم المهني ، يؤدون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة II- 9 أعلاه . ويجب على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخ�صي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف إدارة الضرائب قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد الأداء المسبق للرسم ، وتحمل هذه البطاقة بطلب من الملزم صورة فوتوغرافية له ؛ 11 الأمانة العامة للحكومة ج) الملزمون الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية . وفي هذه الحالة يفرض الرسم المستحق ويتم تحصيله من طرف أعوان القباضات . - . II الإبراء من الرسم المهني لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي ( )200 درهم