المادة 9

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : السعر والحد الأدنى للرسم - .I سعر فرض الرسم يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الإيجارية كما يلي : - الطبقة ( 3 ط %10 .......................... )3 ؛ 10 الأمانة العامة للحكومة - الطبقة ( 2 ط % 20 .......................... )2 ؛ - الطبقة ( 1 ط .% 30 ............................ )1 -.II الحد الأدنى للرسم يجب ألا يقل مبلغ الحد الأدنى للرسم المستحق على الملزمين المشار إليهم في المادة -2°-I ( 10 ب) بعده عن المبالغ التالية : الجماعات التي يشمل نفوذها الجماعات التي لا يشمل الطبقات الطبقة ( 3 ط )3 الترابي مدارا حضريا نفوذها الترابي مدارا حضريا 200 درهم 300 درهم 300 درهم 600 درهم الطبقة ( 2 ط )2 400 درهم 1200 درهم الطبقة ( 1 ط )