المادة 17

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الإحصاء يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني . وتقوم بهذه العملية لجنة الإحصاء المنصوص عليها بالمادة 32 أدناه . أثناء عمليات الإحصاء ، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي : - طبيعة النشاط المهني المزاول ؛ - أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط ؛ - الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له ؛ - وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية