المعاينة يمكن لمفت�شي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني . الباب الثالث رسم السكن الفرع الأول مجال التطبيق
المادة 18
قانون جبايات الجماعات المحلية
