المادة 19

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

العناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم ، ويدخل في ذلك الأرا�ضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأرا�ضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة . وفي حالة وجود أرا�ضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط ، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الإيجارية في حدود خمس ( )5 مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني . 14 الأمانة العامة للحكومة