المادة 20

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه . إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير . في حالة الشياع ، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا . لهذه الغاية يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي : - عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك ؛ - عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه . تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها إنهاء حالة الشياع . يفرض رسم السكن في اسم الشركة ، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات ، طبقا لأحكام المادة -3° -3 أ) من المدونة العامة للضرائب . يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية المشار إليها في المادة -3° -3 ب) من المدونة العامة للضرائب