المادة 21

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : المجال الترابي لفرض الرسم يطبق هذا الرسم داخل : - المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو )2013 ؛ - المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي ؛ -- المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي ؛ - المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة . 15 الأمانة العامة للحكومة