المادة 22

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8634 : الإعفاءات والتخفيضات - .I الإعفاء والتخفيضات الدائمة ألف - الإعفاءات الدائمة تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم : - 1 ° الإقامات الملكية ؛ - 2 ° العقارات التي تملكها : - الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية ؛ - مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة ؛ - الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح ؛ - 3 ° الأوقاف العامة ؛ - 4 ° العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في 2 ° أعلاه ؛ - 5 ° العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال ؛ - 6 ° العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا ، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية ؛ - 7 ° العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوما�سي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب ؛ - 8 ° العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . باء – التخفيض الدائم يطبق تخفيض قدره % 50 من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا . - .II الإعفاء المؤقت تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئي�سي خلال الخمس ( )5 سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها . 16 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني أساس فرض الرسم