المادة 23

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تحديد القيمة الإيجارية يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه . يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي . إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى ، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن ، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن . ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل . وتتم مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس ( )5 سنوات بزيادة نسبتها .%