المادة 24

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الإسقاط المتعلق بالسكن الرئي�سي يطبق إسقاط بنسبة % 75 من القيمة الإيجارية للسكن الرئي�سي لكل ملزم مالكا أو منتفعا . ويطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئي�سي من طرف : - الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى ؛ - أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة 3° -3 من المدونة العامة للضرائب ؛ - الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئي�سي ؛ - المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئي�سي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى . لا يجوز الجمع بين هذا الإسقاط وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم . الفرع الثالث تصفية الرسم