المادة 25

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

مكان وفترة فرض الرسم يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء . إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة ، لأي سبب من الأسباب ، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره . 17 الأمانة العامة للحكومة إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية ، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول . ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة II - 26 والمادة 31 أدناه