تغيير الملكية وشغور العقار - .I عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية ، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية : - إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة 30 أدناه ؛ - إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمادة 82 من المدونة العامة للضرائب ؛ - إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه . - .II إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره ، يفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور . إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 31 و 161 أدناه . إذا كان الشغور محل شك ، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه من أجل إثبات الشغور . ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب ، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء . ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتاحة للملزم ولا سيما : - إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح : الحالة التي توجد عليها الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها ؛ - إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض : إزالة عدادي الماء والكهرباء . سعر الرسم
المادة 26
قانون جبايات الجماعات المحلية
