المادة 4

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8633 : الرسوم المستحقة لفائدة الجهات تحدث لفائدة الجهات الرسوم التالية : - الرسم على رخص الصيد البري ؛ - الرسم على استغلال المناجم ؛ - الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ . 03 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الرسم المهني الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 4 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi