المادة 3

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8632 : الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم تحدث لفائدة العمالات والأقاليم الرسوم التالية : - الرسم على رخص السياقة ؛ - الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛ - الرسم على بيع الحاصلات الغابوية . الفرع الثالث الجهات