المادة 2

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8632 : الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات تحدث لفائدة الجماعات الرسوم التالية : - الرسم المهني ؛ - رسم السكن ؛ 02 الأمانة العامة للحكومة - رسم الخدمات الجماعية ؛ - الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ؛ - الرسم على عمليات البناء ؛ - الرسم على عمليات تجزئة الأرا�ضي ؛ - الرسم على محال بيع المشروبات ؛ - الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ؛ - الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛ - الرسم على النقل العمومي للمسافرين ؛ - الرسم على استخراج مواد المقالع . الفرع الثاني العمالات والأقاليم