المادة 1

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

°-II-6 أعلاه . يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال وبعد شهر يناير عن طريق اقتناء أرا�ضي ومباني كيفما كان نوعها وإضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخما�سي المنصوص عليه في المادة 1°-II-6 أعلاه . كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية . لا تخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد شهر يناير إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقتنائها . في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة ، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتجر والدكاكين والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ وفي هذه الحالة ، تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري . في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية ، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبرام من الرسم المهني طبقا لمقتضيات المادة 15 أدناه