(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : أداء الرسم يؤدى الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل فاتح مارس من كل سنة . الفرع الرابع واجبات الملزمين
المادة 46
قانون جبايات الجماعات المحلية
