الإقرار بالأرا�ضي يتعين على مالكي أو حائزي الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه ، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة ، إقرارا بهذه الأرا�ضي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم
المادة 47
قانون جبايات الجماعات المحلية
