الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأرا�ضي في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها يقوم الملزم بوضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل خمس وأربعين ( )45 يوما الموالية لتاريخ وقوع أحد التغييرات السالفة ويتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم . 28 الأمانة العامة للحكومة الفرع الخامس الإحصاء
المادة 48
قانون جبايات الجماعات المحلية
