المادة 49

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : عمليات الإحصاء يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأرا�ضي الخاضعة للرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية . وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تحت سلطة رئيس مجلس الجماعة بإنجاز هذا الإحصاء . الباب السادس الرسم على عمليات البناء الفرع الأول مجال التطبيق