(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء . يفرض هذا الرسم كذلك على الأشغال التي تستوجب الحصول على رخصة الإصلاح وعلى عمليات تسوية البنايات غير القانونية التي تستوجب الحصول على رخصة وعلى عمليات الهدم الكلي والجزئي لبناية من البنايات . ويقصد بعبارة «بناء» الواردة في هذا الباب كل العمليات والأشغال المشار إليها أعلاه
المادة 50
قانون جبايات الجماعات المحلية
