(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم . 29 الأمانة العامة للحكومة
المادة 51
قانون جبايات الجماعات المحلية
