(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : الإعفاءات تعفى من هذا الرسم : - 1 ° المساكن الاجتماعية المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب ؛ ( - 2 ° نسخت) ؛ - 3 ° وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر ؛ - 4 ° العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر ؛ - 5 ° مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر ؛ - 6 ° مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛ - 7 ° مؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان» المحدثة بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر ؛ - 8 ° مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ، المحدثة بمقت�ضى القانون رقم 73.00 السالف الذكر ؛ - 9 ° المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية ، المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر ؛ - 10 ° جامعة الأخوين بإفران المحدثة بمقت�ضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر ؛ - 11 ° بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسك الأوراق والقطع النقدية ؛ - 12 ° البنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر ؛ - 13 ° البنك الإفريقي للتنمية ، طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر ؛ - 14 ° الشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر ؛ - 15 ° وكالة بيت مال القدس الشريف ، طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر ؛ - 16 ° الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء ؛ - 17 ° شركة «سلا الجديدة» ؛ 30 الأمانة العامة للحكومة - 18 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة ، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر ؛ - 19 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة ، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر ؛ - 20 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة ، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر ؛ - 21 ° وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر ؛ - 22 ° الأوقاف العامة . الفرع الثاني أساس فرض الرسم
المادة 52
قانون جبايات الجماعات المحلية
