(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : تحديد أساس فرض الرسم يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع ، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا . فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي ، فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم . الفرع الثالث تصفية الرسم
المادة 53
قانون جبايات الجماعات المحلية
