المادة 54

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8637 : السعر تحدد أسعار هذا الرسم وفق الإجراءات والشروط المحددة بالمادة 168 أدناه كما يلي : أولا : العمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية - عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وعمليات معالجة الدور الآيلة للسقوط : من 5 إلى 10 دراهم للمتر المربع المغطى ؛ - عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري : من 10 إلى 20 درهم للمتر المربع المغطى ؛ 31 الأمانة العامة للحكومة - المساكن الفردية : من 20 إلى 30 درهم للمتر المربع المغطى . يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية . وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الأمتار الزائدة . وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم المستحق عن 1000 درهم بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية . ثانيا : العمليات موضوع رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم - يؤدى مبلغ من مائتي ( )200 درهم إلى خمسمائة ( )500 درهم بالنسبة لعمليات الإصلاح ؛ - ومبلغ من خمسمائة ( )500 درهم إلى ألف ( )1000 درهم بالنسبة لعمليات الهدم . ويؤدى الرسم أثناء تسليم رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم . الفرع الرابع واجبات الملزمين

المادة 54 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi