(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : أداء الرسم يتعين على الملزمين أداء مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم
المادة 55
قانون جبايات الجماعات المحلية
