المادة 56

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : إشهار الترخيص يتعين على المستفيدين من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم أن يقوموا بإشهار بيانات الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وذلك قبل انطلاق الأشغال . 32 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع الرسم على عمليات تجزئة الأرا�ضي الفرع الأول مجال التطبيق