(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص ،8636 : ثم نسخت وعوضت بموجب المادة الاولى من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 6( 1446 يونيو ،)2025 ج . ر عدد 7412 بتاريخ 15 من ذي الحجة 12( 1446 يونيو ،)2025 ص )4346 : السعر تحدد أسعار الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه كما يلي : - من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأرا�ضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع 27 الأمانة العامة للحكومة أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وكذا خدمة جمع النفايات ؛ - من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأرا�ضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء ؛ - من 0.5 إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأرا�ضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر . تحدد المناطق المذكورة أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم . لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي ( )200 درهم
المادة 45
قانون جبايات الجماعات المحلية
