سنوية الرسم يفرض الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم
المادة 44
قانون جبايات الجماعات المحلية
قانون جبايات الجماعات المحلية
سنوية الرسم يفرض الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم