المادة 44

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

سنوية الرسم يفرض الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم